هل تجب الزكاة على المال المودع في شركات الاستثمار؟

السؤال: عندي ورث من أبي لأخي الموجود في المستشفى، وهو مبلغ وقدره أربعة وعشرون ألف ريال، وأودعته في الشركة الإسلامية للاستثمار.... لشركة ..... الإسلامية....، وله ثلاث سنوات لم أدفع زكاة عليه مع أنه موجود في الشركة المساهمة الإسلامية. هل نزكي عليه أم لا؟ وإذا كانت الزكاة واجبة فهل ندفع منه عن الثلاث سنوات الماضية؟ والله يحفظكم.

الإجابة

الإجابة: هذه المشكلة تقع لكثير من الناس الذين يساهمون في هذه الشركات وأمثالها، وحل هذه القضية: إن كانت الشركة تتولى إخراج الزكاة بحيث تأخذ الحكومة منها مقدار الزكاة كل سنة فالأمر واضح، ولا يجب على الإنسان أن يزكي ماله مرتين، وتكون هذه الزكاة التي تأخذها الحكومة من الشركات مجزئة ومبرئة للذمة.

أما إذا كانت الحكومة لا تأخذها فالأموال النقدية إذا حال عليها الحول وجبت زكاتها، أما الأموال العينية فإن كان يراد منها التجارة فإنها عروض تجارة، تقوَّم عند الحول بما تساوي وتؤخذ زكاتها، ومقدارها ربع العشر، وإذا كانت استثمارية بمعنى أنها لا تعد للبيع والشراء، وإنما للاستثمار والنماء فإنه لا زكاة فيها، وإنما فيما يخرج منها من ربح، والله الموفق.



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب زكاة النقدين.