السفر مع غير المحرم

هل يجوز لرجل أن يسافر بامرأة من غير محارمه، ثم إذا نوقش في ذلك يقول: إنني مطمئن من نفسي؟

الإجابة

ليس له ذلك، لا يجوز للرجل أن يسافر بامرأة وهي غير محرم له، ولو قال إنه.. ولو كان من الصحابة، لا يجوز له مع المرأة وحده، الرسول قال: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم). الإنسان لا يأمن على نفسه ولا يثق بنفسه ولا يطمئن إليها: إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّيَ [(53) سورة يوسف]. والله -جل وعلا- أمر باتباع الرسول -صلى الله عليه وسلم- والتمسك بهديه، فلا يجوز للمؤمن أن يخالف ذلك، يقول سبحانه: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا [(7) سورة الحشر]. ويقول سبحانه: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [(63) سورة النور]. فليس له أن يسافر بامرأة ليس لها محرم، بل يجب أن يدع ذلك، ويحذر ذلك، وهو متهم بهذا، وهي متهمة أيضاً، فلا يجوز.