حكم الذي يحلف بالطلاق في البيع والشراء وهو يعلم بأنه كاذب

ما حكم الذي يحلف بالطلاق في البيع والشراء وهو يعلم بأنه كاذب ليروج سلعته؟

الإجابة

حكمه أنه مجرم ظالم لنفسه عاصي، سواء حلف بالطلاق أو باليمين بالله أو بغير ذلك، فهو كاذب، وقد خان الأمانة، فالواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك، فالكذب محرم في البيع والشراء وإن لم يطلق وإن لم يحلف، فإذا أكد بالحلف والطلاق صار أشد في الإثم نعوذ بالله، فالواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك، والحذر من العود إلى هذا، يقول النبي- صلى الله عليه وسلم- البيعان: (إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما)، ويقول-صلى الله عليه وسلم-: (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم: الرجل يبيع السلعة بعد العصر ويقول: أعطي بها كذا وكذا وهو كاذب)، نسأل الله العافية.