حكم إستعمال المرأة للمكياج

المكياج ما حكمه في الإسلام حفظكم الله, هل نستطيع أن نقيس المكياج على الحناء والكحل, الذين أمرا بهما الرسول صلى الله عليه وسلم زوجاته؟

الإجابة

المكياح إذا كان لا يضر الوجه فلا حرج، من باب الزينة، إذا كان لا يضر الوجه ولا يسبب ضرراً فلا حرج في ذلك، أما إذا كان يسبب ضرر فلا يفعل، أما إذا كان لا إنما هو ينور الوجه ولا يحصل به ضرر. خصوصاً يا سماحة الشيخ بأن المرأة تتزين بهذا لزوجها؟ المقصود إذا كان لا ضرر فيه لا حرج عليها، لا ضرر ولا ضرار،