حكم من طلق زوجته عدة طلقات وما زالت في عصمته

رجل لم يكن ملتزماً بأحكام الإسلام، طلق امرأته مرات كثيرة، وهو ذو أولاد وبنات، ولا تزال في عصمته، وهو الآن تاب إلى الله، ورجع إلى التمسك بالإسلام، فما هو حكم طلقاته تلك، وهو لم يكن متمسكاً بتعاليم الإسلام؟

الإجابة

يحضر معها إمام وليها عند المحكمة الشرعية في الأردن، أو محكمة الأحوال الشخصية، أو عند بعض العلماء هناك مثل الشيخ "محمد بن إبراهيم شقرة أبو مالك"، أو عند غيره من العلماء المعروفين، أو عند الشيخ "ناصر الدين الألباني" الشيخ العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني، ويبين ما وقع منه بحضور زوجته، ووليها وسوف يفتونه –إن شاء الله- بما يقتضيه الشرع المطهر؛ لأن هذا يحتاج إلى معرفة الواقع، واعتراف زوجته، ووليها بالواقع، أو معارضة ذلك، لا بد من نظرة للعالم في ذلك. جزاكم الله خيراً