كفارة الظهار

في ذات يوم تلفظت بلفظ الظهار، ولم يكن في نيتي الانفصال عن زوجتي، وكنت لا أعرف الفرق بين الظهار والطلاق، ثم إني فعلت الشيء الذي كان عليه الحلفان، فأطعمت عشرة مساكين، فهل هذا يكفي، أم يقع علي حد الظهار؟

الإجابة

إذا كنت ظاهرت من امرأتك قلت عليّ زوجتي مثل ظهر أمي، أو مثل ظهر أختي، فهذا الظهار لا يكفي عشرة مساكين لا بد من عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت فصيام شهرين متتابعين، فإن عجزت فإطعام ستين مسكنا، قبل أن تمسها، لكل مسكين نصف صاع، يعني ثلاثين صاعاً، ونوصيك بمراجعة العلماء في بلدك، القاضي، أو غيره من العلماء المعروفين بالعلم تسألهم عما جرى منك، توضح لهم الواقع، إذا كنت ظاهرت من امرأتك يعني قلت لها هي حرام عليك كأمك، أو كأختك، أو هي كظهر أمك أو أختك، أو ما أشبه ذلك فهذا كفارته مثل ما بين الله في القرآن في سورة قد سمع، في سورة المجادلة، كفارته مرتبة، أولاً: عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز يصوم شهرين متتابعين ستين يوماً، فإن عجز يطعم ستين مسكناً ثلاثين صاع لكل مسكين نصف صاع، من قوت البلد، مقداره كيلو ونصف تقريباً قبل أن يمس المرأة، وعليه التوبة من ذلك.