الإجابة: إذا كان الحال كما ذكر فلا يقع عليها طلاق؛ لأن هذا اللفظ ليس بصريح طلاق ولا كناية؛ ولاسيما وقد ذكر أنه لم ينو به الطلاق. والله أعلم.