حكم النقاب

هل النقاب للمرأة فرض أم سنة؟، وهل النقاب خاصٌ بأمهات المؤمنين فقط أم للنساء جميعاً؟، وهل يجوز إظهار الوجه والكفين للمرأة؟

الإجابة

النقاب عام لأمهات المؤمنين وغيرهن، كان الأمر الأول عدم وجوب الحجاب ثم نسخ ذلك، وأنزل الله قوله -تعالى-: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [(53) سورة الأحزاب]. وأنزل سبحانه: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ [(31) سورة النور]. الآية.. فوجب الحجاب على الجميع، سواء بالنقاب أو بغيره، سواء نقاب يوضع على الوجه ويكون فيه نقب للعين أو نقبان للعينين فقط بقدر العينين، أو بإرخاء الخمار على الوجه كله.