ما دمت ملكته في المحرم، فعليك الزكاة في المحرم، إذا تمت سنة، ولو أنه لم يتصرف فيه، ولو أنه في الصندوق ، أو في البنك محفوظاً أمانة عليك أن تخرجه زكاته ربع العشر، في كل ألف خمسة وعشرون، إذا تم الحول، إذا كان هذا المال جاءك هبة، أو ورث، فإنه إذا دار عليه الحول تمت السنة وجب عليه الزكاة، وأما إن كان هذا المال ثمن سلعة معدة للبيع، فالحول حول السلعة التي عرضتها للبيع متى تمت السنة زكيت المال. فالحاصل أن الزكاة تجب في المال في النقود، إذا تم الحول عليها، وفي السلع المعدة للبيع، سيارات أو فرش، أو أواني، أو غير ذلك، عليك الزكاة فيها، إذا تم حولها، حسب قيمتها. وهي عروض التجارة، ينظر في قيمتها عند الحول، فإذا كانت قيمتها مثلاً عشرة آلاف زكيت عشرة آلاف، وإذا كانت قيمتها مائة ألف زكيت المائة ألف، عند الحول، وهذا هو الواجب عليك ، وعلى أمثالك.