صلاة الرجل خلف المرأة

السؤال: ما الحكم إذا دخلت مسجداً ووجدت جماعة من النساء يصلون جماعة، هل يجوز لي أن أصلي الفرض أو السنة بمفردي أثناء صلاتهم؟ أرجو بيان الحكم مع الدليل عليه.

الإجابة

الإجابة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فلا يجوز للرجل أن يقتدي في صلاته بامرأة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ولا تؤمَّن امرأةٌ رجلاً"، والذي عليه جمهور العلماء -ومنهم الأئمة الأربعة- أن إمامة الرجال لا تصلح إلا لذكر، وعليه فلو دخلت مسجداً والنساء يصلين جماعة مقتديات بامرأة، فإما أن تصبر حتى يفرغن وتجد رجلاً تصلي معه جماعة، وإما أن تصلي بمفردك ولا حرج عليك، والله تعالى أعلم.



نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.