التحف من سبائك وأسورة الفضة هل فيها زكاة؟

امرأة لديها سبائك من الفضة، أو أساور من الفضة، ومضى عليها زمن قديم وهي تحتفظ بها، وليس الغرض منها المتاجرة ولا اللبس وإنما تحتفظ بها كتحف وآثار، فهل عليها زكاة أم لا؟ وإذا كانت تجب فيها الزكاة، فكم النصاب الذي يجب إخراجه، وماذا تفعل في زكاة الأعوام الماضية؟

الإجابة

الحلي فيها الزكاة ولو كانت للبس ولو كانت للاحتفاظ وللحاجات الأخرى لا بد من الزكاة فيها إذا بلغت النصاب على الصحيح من أقوال العلماء، ولو كانت في اللبس أو العارية أو الادخار فعليها أن تزكيها إذا بلغت النصاب، والنصاب في الذهب عشرون مثقالاً ومقداره من الجنيه السعودي اثني عشر جنيه ونص من السعودي أو الإفرنجي، إذا بلغ هذا فعليها الزكاة وما كان أقل من ذلك فليس فيه زكاة، والزكاة ربع العشر من كل ألف خمسة وعشرون ريالاً والعشرة آلاف فيها مائتان وخمسون يعني ربع العشر، هذه الزكاة في الذهب والفضة، والفضة نصابها مائة وأربعون مثقالاً ومقدارها بالريال السعودي ستة وخمسون ريالاً فعليها تزكي الفضة ربع العشر والذهب ربع العشر ولو كانت حلى على الصحيح من أقوال العلماء وفي قول النبي - صلى الله عليه وسلم- الله عليه وسلم (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلى إذا كان يوم القيامة صفحت له صحائف من نار) فينبغي أداء الزكاة مطلقاً هذا هو الصواب ولو كانت للبس ولما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم- أن امرأة دخلت عليه وعليها مسكتان من ذهب فقال: (أتعطين زكاة؟ هذا قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سواران من نار فألقتهما وقالت هما لله ولرسوله). السائلة الأولى عن الحلي تسأل أيضاً عما مضى من الأعوام والجواب عما مضى من الأعوام، ليس عليها شيء ما دام ما علمت فليس عليها ما مضى شيء ولكن تستقبل تزكي في المستقبل بعد ما علمت.