الإجابة: لا يجوز أن يأخذ من قيمة الانتداب إلا بمقدار الأيام التي كان يعمل فيها، أما الأيام التي تركها ورجع إلى أهله فلا يجوز له أن يأخذ عنها شيئاً، لأنه في غير مقابل، وإذن المسئول له بالرجوع إلى أهله لا يسوغ له الأخذ عن الأيام التي تركها، لأنه لما رجع انقطع انتدابه، نعم يعتبر يوم الذهاب ويوم الرجوع إذا كان المكان بعيداً.