حكم من أخذ أجراً بدون عمل

السؤال: شخص انتدب في مهمة ولمدة معينة وقضى أكثرها في هذه المهمة الموكلة له مع بقية زملائه وبقي يوم أو يومان، وقال المسئول عن هذه المهمة للمنتدبين: هذا اليوم تنتهي المهمة وغداً الذي يرغب المغادرة إلى أهله بإمكانه أن يرجع، فهل يصح أن يأخذ قيمة انتداب هذا اليوم أو اليومين اللذين لم يجلس فيهما للمهمة؟

الإجابة

الإجابة: لا يجوز أن يأخذ من قيمة الانتداب إلا بمقدار الأيام التي كان يعمل فيها، أما الأيام التي تركها ورجع إلى أهله فلا يجوز له أن يأخذ عنها شيئاً، لأنه في غير مقابل، وإذن المسئول له بالرجوع إلى أهله لا يسوغ له الأخذ عن الأيام التي تركها، لأنه لما رجع انقطع انتدابه، نعم يعتبر يوم الذهاب ويوم الرجوع إذا كان المكان بعيداً.