حكم الدوام على القنوت في صلاة الفجر

هل نطلق على الإمام الذي يلزم هذا القنوت نقول بأنه مبتدع؟ وأيضاً سؤالنا: ما الرد على الذين يقولون بأنه سنة، ويستدلون بقوله تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ... [غافر:60] الآية, وأيضاً في قوله تعالى: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ[البقرة:238], وبالحديث: بأن الرسول -صلى الله عليه وسلم-قنت إلى أن فارق الحياة؟

الإجابة

هذا يقال له أنها تكره، ما يقال بدعة، ما يقال مبتدع؛ لأن بعض أهل العلم يقول بذلك، بعض الأئمة كالشافعي وجماعة يرون القنوت في الفجر دائماً، وهو قولٌ ضعيف مرجوح، ولكن يعلم يقال هذا هو الأفضل، أما حديث أنه لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا فهو حديث ضعيف ليس بصحيح، وإنما قالتها في الدعاء للمشركين، أما القنوت دائماً في الفجر من غير حاجة غير مشروع، إنما يشرع عند النوازل عند وجود الأجر في الفجر وغيرها، ولكن من دعا له استناداً لبعض الأحاديث الضعيفة فهذا يعلم أن السنة تكالبت عليه، يبين له بالكلام الطيب والأسلوب الحسن فقط. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء أيها الإخوة والأخوات....