أنا لا أريدك كناية وليس طلاق صريح

تزوجت وأنا صغير، وبعد الزواج بثلاثة أسابيع تقريباً قلت لزوجتي: أنا لا أريدك عدة مرات، قولي لوالدك أنا لا أريدك، وهي زوجة صالحة، والآن لا أعلم هل هذا الكلام الذي قلته لزوجتي تعتبر به طالقة أم لا؟ علما أنني لم أنو الطلاق بذلك، وإذا كانت طالقة فهل أعود وأعقد عليها مرة ثانية عقدا جديداً؟

الإجابة

هذا الكلام لا يكون طلاقاً إذا كان بدون نية لا يكون طلاقاً، هذه كناية وليس بطلاق، ما دام ما نوى الطلاق فليس بطلاق، وزوجته باقية في عصمته. المذيع/ إذا عليه كفارة في ذلك؟ ما عليه شيء، ما عليه كفارة.