كيفية التعامل مع الوالد الذي لا يصلي

والدي لدي لكنه لم يصلِّ أبداً، بعد أن نصحناه وعلمناه وهجرناه وكلمناه، وبينا له بأن عقوبة تارك الصلاة الكفر، وله عذاب شديد، لكن دون جدوى، هل إذا قدّر الله وتوفي يحق له أن يرثه؟

الإجابة

الوالد له حق عظيم سواء كان رجلاً أو امرأة الوالد والوالدة, فالواجب النصيحة والإرشاد, والمخاطبة الحسنة, ولو كان تاركاً للصلاة, ولو كان كافرا بأي كفر، لا بد من الصبر والاستمرار في النصيحة والتوجيه, وعدم الهجر لا تهجره ما يجوز لك هجره الله يقول-سبحانه في كتابه العظيم-وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً (لقمان:15) أمر بأن يصاحبهما في الدنيا في المعروف وألا يطيعهما في المعصية ولا في الكفر ولهذا قال وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ فالمقصود أن والواجب عليك أيها الولد أن تتقي الله وأن تنصح والدك أنت وإخوانك ومن يساعدك من أهل الخير في نصيحته وتوجيهه وعدم اليأس، لكن لا تهجره ولا تؤذه, ولا ترفع الصوت عليه, ولكن تنصحه بالكلام الطيب والأسلوب الحسن كما أنت مأمور بذلك ، يقول الله-جل وعلا-وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا (العنكبوت:8) ويقول-جل وعلا-: أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ(لقمان: من الآية14) ثم قال بعدهاوَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ (لقمان:15) فأنت مأمور بأن تصاحبهما بالمعروف والكلام الطيب لكن مع النصيحة مع التوجيه مع الإرشاد عملاً بقول ربك-جل وعلا-: أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ, وقوله: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً فقد يهديهما الله على يديك ويكون لك بذلك الخير العظيم, والأجر الكبير, وقال الله-عز وجل-: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً (الإسراء:23-24) فلا تيأس يا أخي, وترك الصلاة لا شك أنه كفر وهو كفر أكبر على أصح قولي العلماء ، كفر أكبر وإذا مات على ترك الصلاة لا يرثه المسلم من أولاده, وإنما يكون للكفرة من أقاربه الذي مثله, وقال آخرون من أهل العلم أنه لبيت المال لأنه مرتد فيكون ماله لبيت المال لا لمن كان كافراً من جماعته بل يؤخذ ماله ويصرف لبيت المال؛ لأنه ليس من الكفار الأصليين وليس من المسلمين, والمرتد يكون ماله فيء لبيت مال المسلمين يصرف في مصالح المسلمين, وهذا قول قوي وجيد ولعله الأقرب والأولى فلا يعطاه الكفار ولا يعطاه المسلمون, ولكن يصرف في بيت المال إذا ارتد بترك الصلاة, أو بسب الدين, أو بشيء من أنواع الكفر والضلال الأخرى فإنه لا يصلى عليه, ولا يغسل, ولا يدفن مع المسلمين ويكون ماله فيء لبيت مال المسلمين ومصالح المسلمين, وإذا رأى ولي الأمر أن يعطاه أولاده المسلمين تقديراً لجهودهم وأعمالهم في نصيحته ولئلا يحرموا منه فلا بأس إذا رأى ولي الأمر ذلك مساعدة لهم على تثبيت الإسلام وتأليف لقلوبهم فهذا أمر حسن.