إسقاط النفقة على إحدى الزوجات مقيد برضاها

أبي تزوج بامرأة غير أمي، وذلك منذ عشر سنوات، وهو الآن لا يراها، ولا ينفق عليها ولا علينا، فما الواجب علينا تجاهه، وبماذا تنصحوننا؟ مأجورين.

الإجابة

إذا كانت راضية ومسامحة لا شيء عليه، إذا سمحت أمك أنها تبقى في عصمته ولا ينفق ولا يراها فلا بأس، الرسول - صلى الله عليه وسلم- أراد أن يطلق سودة، فقالت: يا رسول الله أبقني في حبالك وحقي ساقط، ويومي لعائشة، فوافق النبي - صلى الله عليه وسلم- وبقت في حباله، ولا يأتيها ولا ينظر إليها ولا ينفق عليها، فإذا سمحت أمك أو رضيت عنه فلا حرج، أما إذا قالت :لا أنا معارضة، أنفق أو طلق، يلزمه الطلاق، يلزمه أن يطلق طلقةً واحدة، أما إذا كانت راضية وقالت: أنا صابرة وأبغى عند عيالي وأنت مسامح ولا تجيني ولا تنفق أنا أصرف نفسي فلا حرج والحمد لله، أما إذا كانت تقول: لا، إما اعدل أو طلق، يلزمه العدل أو الطلاق هذا الواجب.