إذا كان الطلاق المذكور وقع منك حال شدة الغضب، وغيبة الشعور وأنك لم تملك نفسك ولم تضبط أعصابك بسبب كلامها السيئ وسبها لك وشتائمها ونحو ذلك، وأنك أطلقت هذا الطلاق في حال شدة غضب، وغيبة الشعور وهي معترفة بذلك أو لديك، من يعرف ذلك من الشهود والعدول فإنها لا يقع الطلاق لأن الأدلة الشرعية قد دلت أن شدة الغضب وإذا كان معه غياب الشعور كان أعظم، فلا يقع به الطلاق، ومن ذلك ما روى أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. قال جماعة من أهل العلم الإغلاق الإكراه وهو الغضب يعنون الغضب الشديد، فالغضبان قد أغلق عليه أمره وقد أغلق عليه قصده فهو شبيه بالمعتوه والمجنون والسكران من شدة الغضب، فلا يقع طلاقه وإذا كان مع ذلك تغيب الشعور وأنه لم يحضر ما صدر منه بسبب شدة الغضب فإنه لا يقع الطلاق، والغضبان له ثلاث حالات: حالة يتغير معه الشعور، هذا يُلحق بالمجانين، ولا يقع الطلاق عند الجميع، عند جميع أهل العلم، والحال الثاني هنا: إذا اشتد به الغضب ولكن لم يفقد شعوره بل عنده شيء من الإحساس وشيء من العقل، ولكن سد به الغضب حتى ألجأه إلى الطلاق هذا لا يقع طلاق على الصحيح أيضاً، والحال الثالث أن يكون غضبه عادياً ليس بالشديد جداً بل عادياً كسائر الغضب الذي يقع من الناس، ليس بالشديد، ليس بالموجع، هذا يقع معه الطلاق عند الجميع، والسائل حاله إما من الوسط أو من الشديد الذي قد تغير معه الشعور حسب ما ذكر في سؤاله فيكون طلاقه غير واقع وزوجته معه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نسأل الله للجميع الهداية والصلاح وحسن العاقبة.