طلاق الغضبان

أنا شاب متزوج منذ سبع سنوات بقريبة لي، وقبل تاريخ هذه الرسالة بسنة حدث بيني وبين زوجتي شجار عنيف جداً دام أكثر من ثلاثة أشهر، يقول: بعدها أنها أصبحت تطلق عليه الشتائم الكثيرة والكلام السيئ، وأنا أعاملها معاملة حسنة لأنني شاب مؤمن أعمل بما يرضي الله ورسوله، وزاد الأمر حدة وهي كل يوم وعلى مدار ثلاثة أشهر تزيد النار حطباً والطين بلة، فأجبرتني على أن أطلق عليها كلام: (طلقتك، طلقتك طلقتك، طلقتك) أي أكثر من مرات عديدة، وعندما أطلقت هذا الكلام كنت في حالة غضب شديد، وغياب عقل، أطلقت هذا الكلام بغية أن تكف عن أقاويلها البذيئة المرعبة للبدن وهي تزيد في ذلك، وأنا أكرر عليها ألفاظ مطلقة مطلقة مطلقة، وأخيراً لم يجد الأمر نفعاً، فأرسلت إلى والدها، وأخذها إلى بيته، وظلت عنده أكثر من سنة، وأنا لا أوافق أهلي على إرجاعها بسبب أخلاقها الشرسة وأقاويلها المرعبة الكاذبة، وأخيراً أرادوا تزويجها من شخص فلم تقبل بالزواج من أي إنسان، وقالت لأهلها إذا أردتم تزويجي سأشرب سماً وأموت، أو أحرق نفسي بالنار وأخلص من الحياة، أثناء هذا الهجر الطويل كانت تريد أن ترجع لي، ولكنني كنت لا أقبل بها زوجة أبداً بسبب معاملتها القاسية.. إلخ، فأقنعوني أهلها بتزويجها إلي خشية أن تقتل نفسها، فأجبرت على قبولها، وصارت لها عندي خمسة أيام، وأنا لا أقرب منها خشية الإثم والحرام، ووجدت أن أخلاقها صارت بعد هذا الهجر حسنة، ويقول: إنها تعطيني حقوقي كاملة وتحترمني وتكفر عما بدر منها من أقاويل، فما هو الحل بالله عليكم أخبروني سريعاً؟ والسؤال: هل وقع طلاق ولم تعد تحل لي، ألا يوجد فتوى لهذه المشكلة؟ أفيدوني وفقكم الله؟

الإجابة

إذا كان الطلاق المذكور وقع منك حال شدة الغضب، وغيبة الشعور وأنك لم تملك نفسك ولم تضبط أعصابك بسبب كلامها السيئ وسبها لك وشتائمها ونحو ذلك، وأنك أطلقت هذا الطلاق في حال شدة غضب، وغيبة الشعور وهي معترفة بذلك أو لديك، من يعرف ذلك من الشهود والعدول فإنها لا يقع الطلاق لأن الأدلة الشرعية قد دلت أن شدة الغضب وإذا كان معه غياب الشعور كان أعظم، فلا يقع به الطلاق، ومن ذلك ما روى أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. قال جماعة من أهل العلم الإغلاق الإكراه وهو الغضب يعنون الغضب الشديد، فالغضبان قد أغلق عليه أمره وقد أغلق عليه قصده فهو شبيه بالمعتوه والمجنون والسكران من شدة الغضب، فلا يقع طلاقه وإذا كان مع ذلك تغيب الشعور وأنه لم يحضر ما صدر منه بسبب شدة الغضب فإنه لا يقع الطلاق، والغضبان له ثلاث حالات: حالة يتغير معه الشعور، هذا يُلحق بالمجانين، ولا يقع الطلاق عند الجميع، عند جميع أهل العلم، والحال الثاني هنا: إذا اشتد به الغضب ولكن لم يفقد شعوره بل عنده شيء من الإحساس وشيء من العقل، ولكن سد به الغضب حتى ألجأه إلى الطلاق هذا لا يقع طلاق على الصحيح أيضاً، والحال الثالث أن يكون غضبه عادياً ليس بالشديد جداً بل عادياً كسائر الغضب الذي يقع من الناس، ليس بالشديد، ليس بالموجع، هذا يقع معه الطلاق عند الجميع، والسائل حاله إما من الوسط أو من الشديد الذي قد تغير معه الشعور حسب ما ذكر في سؤاله فيكون طلاقه غير واقع وزوجته معه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نسأل الله للجميع الهداية والصلاح وحسن العاقبة.