الإجابة:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد:
أولاً: يجوز لك الاقتراض ممن تعلم أن في ماله شيئا من الحرام، حيث
أفتى جمع من أهل العلم -على رأسهم- عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:
بجواز معاملة من كان ماله مختلطاً.
ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن حكم مشاركة اليهودي والنصراني
أفتى بالجواز، فلما قيل له: إنهم يبيعون الخمر والخنزير؟ قال ليست كل
أموالهم كذلك, والعلم عند الله تعالى.
نقلاً عن شبكةالمشكاة الإسلامية.