مسألة في الطلاق البائن

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة الشيخ قاضي محكمة جيزان وفقه الله لكل خير، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده[1]: يا محب: كتابكم الكريم رقم: 1253، وتاريخ 23/6/1392هـ، وصل- وصلكم الله بهداه- وهذا نصه: وبعد فنبعث لسماحتكم طيه، الاستدعاء المقدم إلينا من الزوج المدعو/ ع. م، المتضمن أنه حصل بينه وبين زوجته خصام، أدى به إلى أنه طلقها بموجب الورقة المرفقة، وكان طلاقه لها في حال انفعال؛ إذ تعتريه حالات عصبية حسبما جاء باستدعائه، وأنه يقصد من كلمة مطلقة. مطلقة الثانية والثالثة تأكيداً للأولى، ولم يقصد تحريمها عليه البتة، ولم يسبق أن طلق زوجته قبل هذه المرة ولا بعدها. نأمل في إطلاع سماحتكم على الطلاق الصادر من المستدعى لزوجته المذكورة، وإفادة المستفتي بما ترونه. انتهى. وقد اطلعت على ورقة الطلاق المرفقة، فوجدتها تنص على ما يلي: أقرر أنا الموقع اسمي أدناه: ع. م المالك لكامل قواي العقلية، وأنا في حالة هادئة: بأن زوجتي: ل. ح  مطلقة. مطلقة. مطلقة ثلاثاً دون رجعة، وأذنت لمن يشهد، والله خير الشاهدين انتهى.

الإجابة

وبناءً على ذلك، أفيدكم: أني لا أرى سبيلاً عليها حتى تنكح زوجاً غيره؛ لكونه أكد قوله: مطلقة. مطلقة. مطلقة بقوله: ثلاثاً دون رجعة، وهذا يدل على قصده إيقاع الثلاث، وأنه لم يقصد التأكيد باللفظ الثاني والثالث- كما لا يخفى-.

فأرجو إشعاره وولي المرأة بذلك.

شكر الله سعيكم، وبارك في جهودكم، وعوض كلاً منهما خيراً من صاحبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

[1] صدرت برقم: 1308، في 8/7/1392ه.