نسيان الإمام قراءة الفاتحة

السؤال: إذا نسي إمام قراءة الفاتحة في الركعة الرابعة، ثم تذكر قبل التشهد الأخير، وقام من أجل أن يقرأ الفاتحة، فسبح له المأمومون، فلم يرجع من أجل ذلك، فلم يتابعه المأموم، لأنه ظن أنها ركعة خامسة، وبعد ذلك علم المأمومون، فهل يأتون بهذه الركعة؟

الإجابة

الإجابة: ظاهره أنهم يأتون بها، الأقرب أن يأتوا بها، لكن يشير إليهم، ولو أشار إليهم بيده أو جهر بما يدل على هذا. إذا كان المأموم أسرها في نفسه فلا تجب عليه، إذا قرأها الإمام، قد يقال: إنه في هذه الحالة لا يجب عليه، لكن قد يكون بعضهم مسبوق يتحملها عنه، أو ما أدرك إلا الركعة الأخيرة.