إذا كان قصدك من ذلك منعه من الزواج وليس قصدك إيقاع الطلاق إن تزوج، فعليك كفارة اليمين، وليس علي زوجتك طلاق، إذا كان هذا قصدك ونيتك أنك قلت هذا حتى يمتنع أخوك فإن هذا يكون له حكم اليمين وعليك كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة فإن لم تستطع هذا كله فعليك أن تصوم ثلاثة أيام.