الإجابة:
هل يشترط إذن الإمام للجهاد في سبيل الله ؟
الحمد لله
سبق في جواب السؤال رقم ( 20214 ) حكم الجهاد وأنواعه ، وفيه أنه يكون
فرض عين إذا هجم العدو على المسلمين ، ففي هذه الحال يجب قتالهم على
كل مسلم ، ولا يشترط إذن الإمام حينئذٍ .
أما الجهاد الذي يقصد منه الفتح ، ودعوة الكفار إلى الإسلام ، وقتال
من أبى الخضوع لحكم الله ، فهذا لا بد فيه من إذن الإمام ، وبذلك
تنضبط الأمور .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده ، ويلزم الرعية طاعته فيما
يراه من ذلك " انتهى .
"المغني" ( 10 / 368 ) .
وإذن الإمام مانع من الفوضى التي يمكن أن تنشأ من إعلان بعض المسلمين
الحرب على أعداء الله دون تقدير لظروفهم وقوتهم وقوة عدوهم .
قال علماء اللجنة الدائمة :
" الجهاد لإعلاء كلمة الله وحماية دين الإسلام والتمكين من إبلاغه
ونشره وحفظ حرماته فريضة على من تمكن من ذلك وقدر عليه ، ولكنه لا بد
له من بعث الجيوش وتنظيمها خوفاً من الفوضى وحدوث ما لا تحمد عقباه ؛
ولذلك كان بدؤه والدخول فيه من شأن ولي أمر المسلمين ، فعلى العلماء
أن يستنهضوه لذلك ، فإذا ما بدأ واستنفر المسلمين فعلى من قدر عليه أن
يستجيب للداعي إليه مخلصاً وجهه لله ، راجياً نصرة الحق ، وحماية
الإسلام ، ومن تخلف عن ذلك مع وجود الداعي وعدم العذر : فهو آثم "
انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 12 / 12 ) .
واجتماع الناس من قبَل الإمام يزيدهم قوة ، فضلاً عن التزامهم بالواجب
الشرعي في طاعته فيما لم يخالف فيه شرع الله ، وبذلك يكون المسلمون
المجاهدون صفّاً واحداً يجتمعون على نصرة الدين وحماية شرع الله .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين , بل لا قيام
للدين ولا للدنيا إلا بها ، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع
, لحاجة بعضهم إلى بعض , ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس , حتى قال
النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا خرج
ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم » رواه أبو داود من حديث أبى سعيد
وأبى هريرة , وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا
يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم »
فأوجب تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيهاً بذلك
على سائر أنواع الاجتماع ؛ ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر , ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة ، وكذلك سائر ما
أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم
وإقامة الحدود , لا تتم إلا بالقوة والإمارة , ولهذا روي " أن السلطان
ظل الله في الأرض " ، ويقال : " ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة
واحدة بلا سلطان " والتجربة تبين ذلك " انتهى .
" مجموع الفتاوى " ( 28 / 390 ، 391 ) .
وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
" لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر ؛ لأن المخاطب
بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور وليس أفراد الناس , فأفراد الناس تبع
لأهل الحل والعقد , فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على
سبيل الدفاع ، إذا فاجأهم عدو يخافون شره وأذاه فحينئذ لهم أن يدافعوا
عن أنفسهم , لتعين القتال إذًا .
وإنما لم يجز ذلك لأن الأمر منوط بالإمام , فالغزو بلا إذنه افتيات
عليه , وتعد على حدوده , ولأنه لو جاز للناس أن يغزوا بدون إذن الإمام
لأصبحت المسألة فوضى , كل من شاء ركب فرسه وغزا , ولأنه لو مكن الناس
من ذلك لحصلت مفاسد عظيمة , فقد تتجهز طائفة من الناس على أنهم يريدون
العدو وهم يريدون الخروج على الإمام , أو يريدون البغي على طائفة من
الناس , كما قال الله تعالى : { وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا } [الحجرات:9] ،
فلهذه الأمور الثلاثة ولغيرها - أيضاً - لا يجوز الغزو إلا بإذن
الإمام " انتهى .
" الشرح الممتع " ( 8 / 22 ) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب