حكم استعمال الأواني المطلية بالفضة

ما حكم الأواني المطلية بطلاء الفضة في حكم الاستعمال؟

الإجابة

المطلية بالذهب والفضة لا تستعمل، الرسول نهى عنها -عليه الصلاة والسلام- قال: (الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرر في بطنه نار جهنم)، وقال -صلى الله عليه وسلم-: (لا تأكلوا في صحاف الذهب والفضة ولا تشربوا فيهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة)، فالأواني من الذهب والفضة أو المطلية بذلك لا يجوز للمسلم استعمالها.