الإجابة: إذا ملك المسلم نصابًا من الذهب فأكثر -ومقدار النصاب من الذهب عشرون مثقالاً-، وهي تعادل أحد عشر جنيهًا ونصف الجنيه من الجنيه السعودي، فإذا ملك المسلم هذا المقدار فأكثر فإنه يجب عليه فيه الزكاة بأن يخرج منه ربع العشر سواءً أخرجها من نفس الذهب أو أخرجها صرفًا من نقود أخرى بأن يخرج ما يقابلها من النقود الأخرى في صرفها.