هلِ السَّلام على الزوجة وتقبيلُها يَنقض الوضوء؟

السؤال: هلِ السَّلام على الزوجة وتقبيلُها يَنقض الوضوء؟

الإجابة

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإنَّ مُصافحة الزوجة أو تقبيلَها لا يَنْقُض الوُضوءَ ما لَم يُصاحبْه خروجُ مذْي، وهو الراجحُ من أقوال أهل العلم أنَّ مسَّ المرأة ليس حدثًا بِذَاتِه لأنَّ الأصلَ صِحَّة الطهارة وسلامتُها، فلا يُحكمُ بِبُطْلانِها إلا بدليلٍ ثابتٍ في الشَّرع، والقاعدةُ أنَّ من توضَّأ وضوءًا صحيحًا فَقَدْ تَمَّتْ طهارَتُه بيقينٍ، ولا يَنتقِل عن هذا اليقين إلا بدليلٍ صحيحٍ صريح.

وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت بِئْسَمَا عَدَلْتُمُونَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ لقد رَأَيْتُنِي وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وأنا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فإذا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غمز رِجْلَيَّ فَقَبَضْتُهُمَا.

ورواهُ أحْمد وأبو داودَ والنَّسائيُّ عنها رضي الله عنها قالتْ: "إنْ كان رسولُ الله -صلى الله عليه وآله وسلم- لَيُصَلِّي وإنِّي لَمعترضةٌ بَيْنَ يديْهِ اعتراضَ الجِنازة حتَّى إذا أرادَ أن يُوتر مسَّنِي بِرِجْله".

وأخرج مسلم في "صحيحه" عنها رضي الله عنها قالتْ: فقدتُ رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- ليلةً منَ الفِراش فالتَمَسْتُه فوقَعَتْ يَدِي على بَطْنِ قَدَمَيْهِ وهو في المَسْجِد وهُما مَنصوبتانِ، وهُو يقولُ: "اللَّهُمَّ أعوذُ بِرِضاكَ من سَخَطِكَ، وبِمُعافاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وأعوذُ بك منك، لا أحْصِي ثناءً عليك أنتَ كما أثنيْتَ على نفسِك"، وهو ظاهرٌ في أنَّه استمرَّ في صلاتِه على الرَّغم من مسِّ عائشةَ لقدَمَيْه الشَّريفتَيْنِ. قال ابنُ قُدامة في "المُغني": "ولو كان ناقضًا لِلوُضوء لم يفعله صلَّى الله عليه وسلَّم".

وقد وردت بعض الأحاديث التي تقوِّي هذا الأصلَ، ولكنها معلولة؛ كقول أبي هُريْرة: "لا وُضوءَ إلا من حدث" (رواه البخاري معلَّقًا، ووَصَلَهُ إسماعيلُ القاضي كما قال الحافظ ابن حجر).

ومن ذلك مارواه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ عن عائشة رضي الله عنها أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم "كان يُقبِّل بعضَ نِسائِه ثُمَّ يُصَلِّي ولا يتوضَّأ".

وأيضًا فإن انْتِقاضُ الوُضوء باللَّمس مِمَّا تعُمُّ به البَلْوَى، فيحتاجُ إلى بيانٍ عامٍّ وظاهرٍ كما هو مقرَّر، فلو كان ناقضًا لبيَّنه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم.

وما اخترْناهُ هُو مذهَبُ الحنفيَّة وغيرِهم؛ حيثُ لا يَعدّون مسَّ المرأة حدثًا، سواءٌ كان مسُّه إيَّاها بِشَهْوة أو بدونِها، إلا أنْ يُباشِرَ مُباشَرَةً شديدةً فيُمْذِي؛ قال ابنُ نُجيم –الحنفي- في "البحر الرَّائق": "مسُّ بشرة المرأة لا ينقضُ الوضوءَ مُطلقًا، سواءٌ كان بشهوةٍ أو لا".

وذَهَبَ جُمهورُ الفُقهاء من المالكيَّة والشّافعيَّة والحنابلة إلى أنَّ لَمس بشرَتَيِ الرّجل والمرأة حدثٌ يَنْقُضُ الوضوءَ في الجملة.

واشتَرَطَ المالكيَّة أن يَكونَ المَسُّ مَصحوبًا بِلَذَّة، ولو لِظُفْر أو شعرٍ أو سنٍّ، ولو بِحائل خفيفٍ إنْ قَصَدَ اللَّذَّة أو وَجَدَها بِدُونِ القَصْدِ، وقالوا: إنَّ القُبْلَة ناقِضةٌ على كل حال ولا تُشتَرَطُ فيها اللَّذَّة.

وذَهَبَ الشَّافعيَّة إلى أنَّ اللَّمْسَ ناقضٌ إن كان ممن هو محل للشهوة، ولو لم يكونا بالغَيْنِ، ومس البشرة بدون حائل ولو رقيقًا، واستَثْنَوُا المحرم في الأظهر، والصغيرة والشعر والسنَّ والظفر في الأصحِّ، ولَم يَشتَرِطُوا الشَّهوة.

وقال الحنابلة: يَنْتَقِضُ وُضوءُ اللاَّمس لِشَهْوَةٍ من غَيْرِ حائل غير طفلة وطفلٍ، ولو كان الملموس ميّتًا أو عجوزًا أو مَحرَمًا أو صغيرةً تُشْتَهَى، ولا يُنقَض وضوءُ الملموسِ بدنه ولو وجدَ منه شهوة، واستثْنَوُا الشَّعر والظفر والسِّنَّ.

واستدلُّوا بقولِه تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [المائدة: 6] أي لَمَسْتُم، فعطف اللَّمسَ على المجيء منَ الغائط ورتَّب عليهِما الأمر بالتَّيمُّم عند فقد الماء، فدلَّ على أنَّه حدثٌ كالمجيء من الغائط.

قالوا: والأصلُ أنَّ اللمس هو التقاء البشرتين؛ قال تعالى: {فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ} [الأنعام: 7] وقال صلى الله عليه وسلم للذي أقرَّ على نفسه بالزنا: "لعلَّك لَمَسْتَ".

وأجاب الحنفيَّة عن الاستدلال بالآيةِ: بأن المس وإن كان حقيقة في التقاء البشرتين إلا أنه يُكنى به عن الجماع كما في قوله تعالى: {أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب:49] والمقصود بالمس في الآية الجماع بغير خلاف.

ويقال: إن قوله تعالى {لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} يشمل اللمس بيدٍ أو بغيرها من أعضاء جسد الإنسان كما يشمل الجماع، ولكن لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم مسّ وقبّل ولم يتوضأ عُلم أن المسّ في آية الوضوء كناية عن الجماع كما قال ابن عباس: "إن المس واللمس والمباشرة، الجماع، ولكن الله يكني ما شاء بما شاء"؛ أخرجه الطبري في تفسيره والبيهقي في السنن، وفي رواية: "ولكن الله يكني ويعفّ" وهو قول مجاهد قتادة والحسن، قال الشوكاني -رحمه الله- في "فتح القدير": "وأمَّا وُجوبُ الوُضوءِ أو التَّيمُّم على مَن لَمسَ المرأةَ بيده أو بشيءٍ من بدنِه فلا يَصحُّ القولُ به استدلالاً بِهذه الآية" انْتَهى.

وعليْهِ؛ فمَنْ سلَّم على زَوْجَتِه أو قبَّلها فلا ينتقض وضوؤُه إذا كان مالكًا لإربه، أمَّا مَنْ ثارتْ شهوتُه فأمْذَى فقدِ انتقضتْ طهارتُه،، والله أعلم.