الإجابة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله
وصحبه أجمعين، أما بعد:
أولاً: ليس لأولياء المتوفين مطالبة صاحب الحافلة بتعويض؛ خاصة وأنه
لم يقع منه تفريط إذا كانت الحافلة -كما ورد في السؤال- جيدة قد أخذت
فيها أسباب السلامة كاملة، ولا تجب عليه كفارة كذلك إذ أنه ما باشر
الحادث ولا تسبب فيه.
ثانياً: إذا كانت السيارة مؤمَّناً عليها والتزمت الشركة في عقد
التأمين بدفع ما يترتب على حوادث السير التي تكون العربة طرفاً فيها
فإنها تُلزم بذلك لا لكونها عصبة، بل يكون هذا من باب الحمالة التي نص
عليها الفقهاء وهي الدية أو الغرامة التي يتحملها الإنسان عن غيره،
ولأولياء الدم أخذ هذا المال بغير حرج؛ لأنهم غير محاسبين عن مصدر هذا
التعويض.
ثالثاً: الأصل في دية القتل الخطأ أن يتحملها العاقلة، وهم عصبة
الجاني أي ورثته من الذكور خاصة ولا يتحملها القاتل نفسه، والعاقلة
عند أبي حنيفة هم أهل الديوان أي من يشاركون القاتل في المهنة نفسها
وهو ما يسمى في اصطلاح الناس اليوم بالنقابة، والله تعالى أعلم.
نقلاً عن شبكة المشكاة
الإسلامية.