الإجابة:
لا يجوز للطائف بالبيت في حج أو عمرة أو طواف نفل أن يدخل من حجر
إسماعيل، ولا يجزئه ذلك لو فعله؛ لأن الطواف بالبيت، والحِجر من
البيت؛ لقول الله سبحانه: {وليطوفوا
بالبيت العتيق}، ولما روى مسلم وغيره، عن عائشة رضي الله عنها
قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر، فقال: "هو من البيت"، وفي لفظ قالت: إني نذرت أن
أصلي في البيت، قال: "صلي في الحجر، فإن
الحجر من البيت" .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .