التيمم بالتراب المستعمل

في التيمم على المذهب سمعنا أنه لا يجوز بتراب قد استعمل، فما الحكم للمرضى الذين يتيممون بتراب من إناء عدة مرات، وهل النهي للكراهة أم لا؟

الإجابة

مراد من قال لا تتيمم بتراب مستعمل أو بماء مستعمل لا يتوضأ به، مرادهم التراب الذي يتساقط من يد الإنسان، التراب الذي يتساقط من اليد، أما التراب الذي في الإناء هذا لا يسمى مستعمل، لأن المستعمل للتراب الذي أخذته اليدان، أما الباقي في الإناء من الماء فهو مو مستعمل، والباقي من التراب مو مستعمل، فلا ينبغي.......، التراب الذي في الصحن أو في الكيسة، ما يكون مستعملاً، المستعمل الذي كان في يديه ثم تساقط، هذا هو المستعمل، يعني الذي علق في يديه، وهكذا الماء الذي كان على اليدين وتقاطر في إناءٍ آخر، هذا مستعمل، ومثله عند العلماء أنه لا يستعمل، وقال بعضهم يجوز أن يستعمل أيضاً حتى وإن كان سقط من اليدين، إذا كان نظيفاً ما أصابته النجاسة فهو طهور، وقال قوم أنه طاهر وليس بطهور فلا يستعمل، وليس هناك حجة واضحة على منع استعماله، ولكن تركه من باب الحيطة حسن، أما التراب الذي يبقى في الإناء هذا ماهو مستعمل، وهكذا الماء الذي في الإناء بعد ما توضأ الإنسان ماهو مستعمل.