نصيحة من لا تصلي ثم الزواج بها

تقدمت إلى فتاةٍ أريد الزواج بها ولكن والد الفتاة رجلٌ مدمنٌ على شرب الخمر والفتاة أيضاً لا تصلي فهل يجوز لي في هذه الحالة أن أكلم الفتاة على الصلاة وبعد ذلك أتزوجها، وهل يجوز لوالدها الذي يدمن شرب الخمر أن يكون ولياً عنها في عقد النكاح، وجهوني حول هذا الموضوع جزاكم الله خيراً؟

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فترك الصلاة من الجرائم العظيمة بل من الكفر بالله - عز وجل – في أصح قولي العلماء، لقوله-عليه الصلاة والسلام-في الحديث الصحيح: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، ولقوله - صلى الله عليه وسلم-: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، والحكم المناط بالرجل يعم المرأة والعكس كذلك، لأن الأحكام عامة إلا ما خصه الدليل، وقد جاء في هذا المعنى أحاديث كثيرة كلها تدل على كفر تارك الصلاة، فليس لك يا أخي أن تتزوج فتاةً لا تصلي، ومتى تابت ورجعت إلى الحق وثبت ذلك جاز تزوجها بواسطة أوليائها، وأبوها هو وليها إذا كان مسلماً وإن كان عنده بعض المعاصي كشرب المسكر, أما إن كان غير المسلم كأن يكون لا يصلي أو ممن يتعلق بالقبور ويدعوها من دون الله أو من الملاحدة كالشيوعيين وأشباههم فإن الولاية تنتقل إلى غيره، تنتقل الولاية إلى أقرب العصبة بعده كإخوتها إن كان لها إخوة من أبويها أو من أبيها يزوجها، أقربهم إليها وهو الشقيق إذا كان مسلماً، فإن لم يكن لها إخوة فأقرب العصبة من أقاربها الذكور كغير الأخ أو الأعمام إذا لم يكون هناك بنوا أخ يصلحوا للولاية، والواجب على ولي الأمر تنوب عنه المحكمة أن ينظر في الأمر، فالقاضي الشرعي يقوم مقام الولي إذا فقد, أو وجد ولكن لم تتوفر لم تتوافر الشروط فإن الحاكم الشرعي ينظر في ذلك، فإن وجد عاصب يزوجها وإلا قام القاضي الشرعي ولو في الأحوال الشخصية مقام الولي، لقوله - صلى الله عليه وسلم-: (السلطان ولي من لا ولي له)، والقاضي نائب السلطان، ولكن بعد ثبوت إسلامها وسلامتها من نواقض الإسلام. إذن يكلمها على ما قال ويفاوضها في أمر الصلاة ثم يتقدم لخطبتها. لا مانع أن ينصحها بطريقة ليس فيها ريبة، من طريق الهاتف أو من طريق اللقاء بدون خلوة بحضرة أبيها أو إخوانها, من باب النصيحة من باب التعاون على البر والتقوى.