حكم منع الإناث من الميراث

تُوفي جدي بوالدي قبل ستة عشر سنة، وترك أرضاً زراعية وخلف أولاداً وبناتاً، ولكن عندنا بعض الناس لا يجعلون للبنات نصيباً من تركة الأب، قام الأولاد بزراعة الأرض وبعد ذلك بخمس سنوات رحلنا عن البلاد إلى خارجها، وبقي اثنان من العيال وقام الأولاد بزراعة الأرض واستغلوها لمدة خمس سنوات، هذا الأمر تم وأنا صغير، وبعد أن كبرت وقرأت القرآن وعرفت تقسيم التركة بين الأبناء والبنات أريد أن أعرف رأي الشرع في هذا، خاصة بعد الفترة التي مرت دون حصول إحدى البنات على شيء، وبالمناسبة البنات كلهن متزوجات وهن في غنى عن هذا، هل إذا تنازلن البنات عن نصيبهن في هذا من سابق إلى الآن تبرأ الذمة؟ نرجو التوجيه، جزاكم الله خيراً.

الإجابة

عدم إعطاء البنات حصتهن من الإرث هذا أمر جاهلي، من أمر الجاهلية، وكان أهل الجاهلية لا يورثون البنات ولا الصغار، ويقولون: إن من يأخذ المال من يحمل السلاح، ويقاتل الرجال، هذا غلط كبير، وقد أنزل الله القرآن العظيم، وبعث رسوله الكريم -عليه الصلاة والسلام-، بشرائع محكمة، وجعل من ذلك أن المال بين الذكور والإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين من الأولاد والأخوة لأبوين أو للأب، وجعل للأخوة من الأم فرضاً خاصاً، فالواجب على المسلمين أن يسيروا على نهج الشريعة، وأن يلتزموا بما حكم الله به، فيعطوا البنات حقهن والذكور حقهم، وعليهم أن يؤدوا للبنات ما سبق أن أخذوه من حقهن، إلا إذا سمحن وتنازلن عن حقهن السابق أو اللاحق وهن مرشدات بالغات لا بأس بذلك، وعليك أن تراجع المحكمة في كل ما أشكل عليك، مما يتعلق بالماضي والحاضر حتى تسير على أمر بين، في جميع أمور التاريخ، لا في الحاضر ولا في المستقبل ولا في الماضي، ومن سمح من البنات المزوجات أو غير المزوجات وهن مرشدات مكلفات عن بعض حقهن أو عن حقهن فلا حرج في ذلك.