إذا كان هذه الرواتب تنفق وتصرف ولا تبقى سنة بل تنفقها في حاجاتك وصدقاتك النافلة فلا زكاة عليك، أما إن كان يبقى منها شيء يحول عليه الحول، فإن ما حال عليه الحول منها يزكى، وعليك أن تحفظ ذلك وأن تعتني بالذي ينفق والذي يبقى، فيكون للمدخر محل أو دفتر أو صندوق خاص، وما كان للنفقة يكون له محل آخر حتى لا يشتبه الأمر، فما حال عليه الحول من المدخرات من هذا الراتب، زكيته ربع العشر، من كل ألف خمسة وعشرون، وما أنفقته قبل الحول فليس عليك فيه زكاة. وما دفعته للسائلين أو إلى قراباتك بنية الزكاة وهم فقراء احتسب من الزكاة، إذا كنت نويته عند الدفع أنه من الزكاة وهن فقيرات النساء التي أعطيتهن فقيرات فإنه يحسب من الزكاة، وهكذا ما تعطيه السائلين للشحاذين، إذا كنت تحتسبه من الزكاة فإنه من الزكاة. أما ما أعطيت قراباتك أو السائلين من المال بغير نية الزكاة فإنه لا يحسب من الزكاة، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل ما نوى).