هل يجوز المسح على الخُف المصنوع من مادة غير الجلد

السؤال: هل يجوز المسح على الخف المصنوع من مادة غير الجلد، أم يجب أن يكون مصنوعاً من الجلد، ومتى يجوز المسح؟

الإجابة

الإجابة: فالخف: هوما يُلبس في الرِّجْل من جلد رقيق ونحوه، ساتراً للكعبين فأكثر؛ مثل الجُورب، غير أن الجُورب لا يكون من جلد، والمسح على الخفين جائز، سواء كان الخف معتادا من جلد ونحوه أو غير معتاد؛ لأن الشرع علق المسح بمُسمى الخف، ولم يُفرق بين خف وخف؛ فكان مقتضى لفظه أن كل خف يلبسه الناس ويمشون فيه لهم أن يمسحوا عليه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وأشهر الوجهين عند الحنابلة؛ كما في (شرح العمدة).

وقال أبو محمد بن حزم في المحلى: "والمسح على كل ما لبس في الرجلين مما يحل لباسه مما يبلغ فوق الكعبين سُنة, سواء كانا خفين من جلود أو لبود أو عود أو حلفاء، أو جوربين من كتان أو صوف أو قطن أو وبر أو شعر كان عليهما جلد أو لم يكن للمُقيم يوماً وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن".

أما عن سؤالك: متى يجوز المسح؟ فمَن توضأ ثم لبس الخف؛ فله المسح يوماً وليلة إن كان مقيماً، وثلاثة أيام ولياليهن إن كان مسافراً، ولا يلزمه نزعه ليغسل قدميه حتى تنقضي المدة، أو يلزمه غسل أكبر كالجنابة؛ والأصل في ذلك ما روي عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم (رواه أحمد)، وعن صفوان بن عسال قال: كان يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفراً أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم (رواه أحمد) (والترمذي وصححه)، وقال الخطابي: هو صحيح الإسناد.

وتبدأ مدة المسح من بدء الحدث؛ فمن توضأ ولبس خفيه وصلى الفجر ولم يحدث إلا بعد صلاة الظهر، فله المسح على خفيه إلى ظهر اليوم التالي إن كان مقيماً، وإن كان مسافراً إلى ظهر اليوم الرابع والله أعلم.



نقلاً عن موقع الآلوكة.