وسئل ـ رحمه الله ـ عمن وصى، أو وقف على جيرانه فما الحكم‏؟‏

السؤال: وسئل ـ رحمه الله ـ عمن وصى، أو وقف على جيرانه فما الحكم‏؟‏

الإجابة

الإجابة: إذا لم يعرف مقصود الواقف والوصي، لا بقرينة لفظية ولا عرفية، ولا كان له عرف في مسمي الجيران، رجع في ذلك إلى المسمي الشرعي وهو أربعون دارًا من كل جانب؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏"‏‏الجيران أربعون من هاهنا وهاهنا، والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه"‏‏‏‏.‏


مصدر الفتوى: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - المجلد الواحد والثلاثون (الفقه)