حلف على زوجته بالطلاق ثلاثا

حلفت على زوجتي بالطلاق في وقت الغضب، ألاَّ تذهب إلى الجيران، فقلت لها: علي الطلاق بالثلاث إن ذهبت إلى الجيران تكوني طالق، وفعلاً لم تذهب إلى أن جاء ذات يوم ابن الجيران يخبرها أن أمه مريضة، التي هي جارتنا، فأمرتها أن تذهب لزيارتها، فماذا يجب علي في هذه الحالة؟ وهل تعتبر زوجتي طالقة أم لا، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟

الإجابة

إذا كان المقصود من هذا الطلاق منعها من الخروج، وليس المقصود إيقاع الطلاق إن خرجت أو ذهبت، إنما مقصودك أيها السائل منعها من خروجها إلى الجيران، وليس المقصود أنها إن خرجت يقع الطلاق، تريد تخويفها وتحذيرها، فهذا فيه كفارة اليمين، لما خرجت لعيادة المريضة عليك كفارة اليمين، ولو كان بإذنك، كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، عشرة، تعطيهم على نصف صاع تمر، أو كيلو ونصف تمر أو رز حسب قوت البلد، وإذا كسوتهم على قميص قميص، أو أعطيتم على إزار ورداء كفى ذلك، إلا إذا كنت ناوياً في يمينك هذا إلا بإذنك، إن كنت قلت: عليَّ الطلاق بالثلاث إذا ذهبت إلا بإذني، إذا كنت ناوياً أن لا تخرج إلا بإذنك فلا بأس فأنت على نيتك، ولا شيء عليك حينئذ لأنك أذنت لها، وأما إن كنت ما نويت إلا بإذنك قلتها: منعاً باتاً؛ فإنها إذا خرجت ولو بإذنك عليك كفارة اليمين التي عرفت، إذا كان المقصود منعها، أما إن كان المقصود إيقاع الطلاق إن خرجت، ولم تنو إلا بإذنك، وإنما قصدت منعها وقصدت إيقاع الطلاق إن خرجت فإنها بخروجها إليهم يقع طلقة واحدة، ولك مراجعتها في العدة إذا كنت لم تطلقها قبل هذا مرتين، فإنك لك أن تراجعها في العدة قبل أن تخرج منها، فإن خرجت من العدة ولم تراجعها حرمت عليك إلا بنكاحٍ جديد ومهرٍ جديد، هذا إذا كنت ما طلقتها قبلها مرتين، أما إن كنت طلقتها قبلها مرتين، وأنت قصدت إيقاع الطلاق بهذا الكلام فإنها تحرم عليك تكون الطلقة الأخيرة، إن أردت إيقاع الطلاق إذا ذهبت إلى الجارة، يكون هذا الطلاق واقعاً فيكون مكملاً للثلاث إذا كان قبلها طلقتان. إنما قوله بالثلاث لا يعتبر العدد؟. تعتبر واحدة على الصحيح، لأن ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس ما يدل على هذا ولو كرر الطلاق؟ على حسبه، إن كرره ناوياً للتأكيد لم يقع شيء، وإن كان كرره لإيقاع الطلاق ثانية وثالثة وقعت. جزاكم الله خير الجزاء.