لبس الذهب المحلق

ما حكم الإسلام في الذهب المحلق للمرأة مثل الأسورة، والحلق المستديرة؛ لأني سمعت حديثاً معناه من أراد أن يهدي حبيبه سواراً من نار فليهده سواراً من ذهب؟

الإجابة

هذا الحديث بالنظر إلى سنده لا بأس به، ولكنه منسوخ بالنسبة إلى النساء، أو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، وأما الرجل فيحرم عليه الذهب، ليس للرجل أن يلبس الذهب لا حلقة ولا غيرها، وإنما يلبس الخاتم من الفضة، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم)، وفي بعض الأحاديث أنه -صلى الله عليه وسلم- أخذ قطعة من ذهب وقطعة من حرير، وقال: (هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورها)، وجاء في المعنى أحاديث أخرى تدل على حل الذهب والحرير للإناث، وعلى تحريمه على الذكور، حتى ولو صغاراً، ولو أطفالا، لا يجوز تلبيسهم الذهب، ولا تلبيسهم الحرير، من الذكور، وأما ما ورد في خلاف ذلك من نهي المرأة عن المحلق والوعيد في ذلك فهي أحاديث عند أهل العلم ما بين ضعيفة أو شاذة منسوخة مخالفة للأحاديث الصحيحة، وقد أجمع المسلمون على حل الذهب، والحرير، للإناث سواء كان الذهب محلقاً كالأسورة أو غير محلق، هذا هو الصواب. ومن قال من إخواننا المتأخرين أنه يحرم على المرأة المحلق هو قول ضعيف، مرجوح، مخالف لما جاءت به الأحاديث الصحيحة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ومخالف للإجماع الذي حكاه غير واحد من أهل العلم، فقد حكى الحافظ ابن حجر والنووي والبيهقي وجماعة حل الذهب والحرير للإناث وتحريمه على الذكور، حكى هؤلاء وغيرهم إجماع الأمة على ذلك، ووجب أن تكون الأحاديث التي فيها ما يشعر بتحريم الذهب على الحريم إذا كان محلقا فيه تحريم الذهب على النساء، إذا كان محلقاً أنه شيء منسوخ، وليس بباقي العمل، بل هو منسوخ، أو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، لأن القاعدة عند أهل العلم، أن الحديث إذا خالف ما هو أصح منه يعتبر شاذاً، وإذا كان منسوخاً بالأحاديث الصحيحة المتأخرة زال حكمه، فقد جاء في الحديث الصحيح: (أحل الذهب والحرير لإناث) هذا يشهد بأنه أحل بعدما حرم، فالتحليل للإناث دليل على أنه لا فرق بين المحلق وغيره. ومن قال من بعض إخواننا المتأخرين أن المحلق محرم، فهو غلط، والصواب أن المحلق وغيره من الذهب حل للإناث.