ما حكم تخلف الحارس للأسواق عن صلاة الجماعة؟

السؤال: ما حكم تخلف الحارس للأسواق عن صلاة الجماعة؟

الإجابة

الإجابة: مَن كانت هذه حاله وكان مسؤولاً عن حراسة الأسواق والأحياء فإنه معذور بترك الجماعة، وقد نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله فذكروا في أعذار الجماعة من كان موكلاً بحراسه مال، أو بستان، أو نحو ذلك، وحراسة الأحياء عن الشر والفساد حاجة الناس إليها أعظم من حاجة صاحب البستان إلى حراسة بستانه، وعلى هذا فيكون هذا الرجل الموكل بحراسة الأحياء معذور بترك الجماعة، ولكن يجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها، ولا يحل له تأخيرها عن الوقت، وعليه فتجب مراعاة التناوب بين الحراس ليتمكن كل منهم من أداء الصلاة في الوقت.



مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الخامس عشر - باب صلاة الجماعة.