الغناء محرم عند جمهور أهل العلم وإذا كان معه آلة لهو كالموسيقى والعود والرباب ونحو ذلك حرم بإجماع المسلمين.
ومن أدلة ذلك قول الله سبحانه: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ[1] فسره جمهور المفسرين: بالغناء، وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقسم على ذلك ويقول: (إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل)، وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)) الحديث رواه البخاري في صحيحه معلقاً مجزوماً به، ورواه غيره بأسانيد صحيحة، والمعازف هي: الغناء وآلات اللهو، وبهذا يعلم أن هذا الذي أفتى - إن صح النقل - بمشروعية الغناء قد قال على الله بغير علم، وأفتى فتوى باطلة سوف يسأل عنها يوم القيامة والله المستعان.
[1] سورة لقمان الآية 6.نشرت بمجلة الدعوة العدد 907 يوم 21/11/1403ه - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث.