الإجابة:
الثيب - التي سبق لها الزواج - لا تزوج نفسها وإنما يزوجها الولي,
وشأنها في ذلك كشأن البكر, فلا نكاح إلا بولي, "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها
باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل ", والزانية هي التي تزوج
نفسها. بل لا يصح تزويج الأبعد في وجود الأقرب. ولا بد أيضًا من
الإعلان وشهادة الشهود وبذلك يفترق الزواج الشرعي عن الزنا.
وينبغي الصبر والتعفف والإكثار من الصيام وغض البصر وإشغال النفس
بطاعة الله والاستغفار والدعاء. قال تعالى {وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتي يغنيهم الله
من فضله} وقال {واستعينوا بالصبر
والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين} وقال {ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا
يحتسب } وقال {ومن يتق الله يجعل
له من أمره يسرًا}
ولا تتسرعي بالارتباط بمن لا كفاءة عنده, فقد كانت أم المؤمنين عائشة
رضي الله عنها تقول "النكاح رق فلينظر أحدكم من يسترق", ولما سُئل
الحسن من أزوج ابنتي قال "زوجها التقي النقي فإنه إن أحبها أكرمها وإن
أبغضها لم يهنها". وكان عمر رضي الله عنه يبعث لولاته ويقول "ألا إن
أهم أموركم عندي الصلاة، ألا إنه من ضيع الصلاة فإنه لما سواها أضيع",
فإذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فاقبلوه.