الرجعة في الطلاق

إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة، وأثناء طلاقه لها كان معهم بعض الإخوة، فقال هذا الرجل الموجود معهم: هي مرجوعة، لكن الرجل والمرأة سكتا ولم يتحدثا، فما الحكم، هل تكون هذه رجعة أم لا؟

الإجابة

ما تكون رجعة مادام المطلق ما قال شيء إن كان طلقها طلقة واحدة أو طلقتين فله مراجعتها إذا ما قد دخل بها قد خلى بها أو جامعها بعد العقد, إذا طلقها واحدة أو طلقها ثنتين فله المراجعة مادامت في العدة, قبل أن تحيض ثلاث حيض إن كانت تحيض, وقبل أن يمر عليها ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض كالكبيرة والصغيرة, فإن راجعها في العدة قبل أن تحيض ثلاث حيض, أو قبل أن يمر عليها ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض, فالرجعة صحيح يقول: راجعت امرأة, أو أمسكتها, أو أنا مراجعها إذا قال ذلك تمت الرجعة إذا كانت حال العدة إذا كانت في العدة, والسنة يشهد على ذلك, السنة أن يشهد شاهدين على المراجعة, أما قول الحاضر فهي مرجوعة وهو ساكت المطلق ما ينفع, أما إن كان طلقها الطلقة الأخيرة الثالثة فلا رجعة له بعد ذلك. بارك الله فيكم