عليك الصيام عند الاستطاعة: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا [(286) سورة البقرة]. فالمرضعة والحامل مثل المريض إذا شق عليهما الصيام أجلا الصيام ولو بعد رمضان الآخر. ما دمت لا تستطيعين من أجل الرضاع فأنت معذورة كالمريضة ، فإذا يسر الله لك الصيام ولو مفرقاً يوم تصومين ويومين تفطرين وثلاثة تصومين وأربعة تفطرين فلا بأس، ليس بلازم المتابعة، فلا بأس بالتفرقة، فإذا عجزت أجلي ، والحمد لله.