هجر ومقاطعة تارك الصلاة

إذا كان للإنسان المسلم أخٌ أو أخت تاركة للصلاة بالكلية، وقدم ما يلزم من النصح ولكن دون جدوى، فهل يجوز له أن يلجأ إلى أسلوب المقاطعة، وما هو حدود معاملة تارك الصلاة لو كان ذا قرابة في ديننا الحنيف؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.

الإجابة

إذا ترك الأخ أو الأخت أو غيرهما من الأقارب الصلاة فالواجب النصيحة والتوجيه والصبر على ذلك، فإن أجاب من ترك الصلاة وهداه الله وتاب فالحمد لله، وإلا وجبت مقاطعته وهجره، فلا تستجاب دعوته من وليمة ولا غيرها، ولا يدعى لوليمة ولا يسلم عليه، ولا يرد عليه السلام حتى يتوب إلى الله، لأن جريمة عظيمة وهي ردة عن الإسلام في أصح قولي العلماء، ترك الصلاة والتعمد لذلك ردة عن الإسلام؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) رواه مسلم في الصحيح، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، وإلى أحاديث أخرى جاءت في المعنى، والله يقول -سبحانه- عن أهل النار: مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ[المدثر: 42-43]، فبدأوا أعمال الخبث التي دخلوا بها النار بدأها بترك الصلاة نسأل الله العافية، فالواجب على المؤمن مع أقربائة إذا تركوا الصلاة أن ينصحهم ويوجههم إلى الخير، وأن يوجه أيضاً بعض إخوانه الطيبين إلى أن ينصحوههم ويوجهوهم؛ لأن الله يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى[المائدة: 2]، فالتعاون على البر والتقوى من أهم المهمات فإن هداهم الله -سبحانه- وتابوا فالحمد لله، وإلا وجبت مقاطعته وهجرته حتى يستقيموا ويتوبوا، هذا هو الواجب على المسلمين، إلا للوالدين الوالدان لهما شأن آخر؛ لأن الله قال -سبحانه- في حق الوالدين الكافرين قال: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا[لقمان: 15]، فالوالدان لهما حق عظيم ولو كانا كافرين، يصبر عليهما، ويحسن إليهما، ويرفق بهما، ويدعوهما إلى الله، لعل الله يهديهما بأسبابه، ولا يعجز، ولو استمرا في الكفر، عليه أن ينصحهما وأن يوجههما إلى الخير ويستعن على ذلك بمن يرى من إقاربه وإخوانه وأحبابه لعل الله يهديهما بأسبابه، فلو استمرا على الكفر لم يقطع النصيحة، ولم يقطع الإحسان بل يستمر في نصيحته وإحسانه حتى يسلما أو يموتا.