حكم قضاء صلاة العشاء لمن دخل وقتها وهي في آلام الولادة

تذكر بأنها أصابتها آلام الولادة, وكانت صلاة العشاء قد دخلت، فمن شدة الآلام لم تستطع الصلاة, وبعد أن يسر الله عليها وانتهت من الأربعين قضت هذه الصلاة، هل عملها هذا صحيح؟

الإجابة

إذا كان الألم معه طلق ، ومعه دم، فلا عليها صلاة، هذا تبع النفاس، إذا أصابها الطلق، وخرج منها الدم ، ولم تستطع الصلاة، صار هذا من النفاس ، يحكم به تبع النفاس، فلا قضاء عليها. أما إذا كان لا، إنما هو آلام و إلا ما فيه طلق ولا دم تقضيها، إذا كان ما قبل .... تقضيها مثلما فعلت، أما إذا كان لا، قد أحست بالطلق وخرج الدم، فهذه المرأة لا قضاء عليها في تلك الصلاة التي تركتها بعد وجود الطلق ، وخروج الدم.