المسح على الخف وتحته جورب

إذا مسحت على الخف فقط، وأنا قد لبسته ولبست تحته جورباً، فلما أردت الصلاة خلعت الخف الذي مسحت عليه، وصليت في الجورب، فما الحكم في ذلك؟

الإجابة

إذا كان قد أحدث فلا يمسح حينئذٍ، لأنه خلع ما مسح عليه فبطل الوضوء، أما إذا كان لم يحدث بل خلعه وإنما مسح على الخف مسح وضوء نافلة، وضوء تطوع لم يحدث فيه، وإنما يجدد، إنما هو وضوء تجديد، لم يحدث فيه فإنه يمسح على الجورب الأخير الساتر إذا كان ساتراً، لأن طهارته التي لبس عليها لا تزال باقية، إذا كانت الطهارة باقية التي لبس عليها الجورب أو الخف، ثم توضأ وضوءً تجديداً على غير حدث بل لمجرد التجديد والنشاط فإنه يمسح على الجورب الذي لبسه على طهارة، أما إذا كان قد أحدث فإنه يخلع حينئذٍ ويجدد الطهارة ثم يلبس بعد إذا شاء. ثم يقول: ما الحكم إذا خلعهما جميعاً؟ إذا خلعهما جميعاً فإنه يبطل الوضوء إذا كان قد أحدث، أما إذا كان ما قد أحدث وعلى طهارته الأولى التي لبس عليها الجورب أو الخف فهو طهارته على حالها، صحيحة، ما يخل بها خلع الجورب والخف، لأنه لم يحدث. ثم يقول: هل يصح أن يمسح لفرضين أو ثلاثة، ثم يخلعهما عند النوم ويستأنف الطهارة من الغد؟ لا بأس، ما هو لازم يبقى فيها يوم وليلة، ما هو لازم، إذا لبس الخفين ومسح عليهما فرضاً أو فرضين ثم خلعهما لا بأس.