قصر الصلاة وهو مؤتم بمقيم

ما حكم من صلى قصراً مع إمام يتم، أي أنه صلى ركعتين معه ثم سلم، وترك الإمام في صلاته؟

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فالقصر سنة مؤكدة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في حق المسافر، لكن إذا صلى المسافر خلف المقيم فإن الواجب عليه هو التمام، هذا هو الحق وهذا هو الصواب الذي عليه جمع من أهل العلم وليس له أن يقصر مع الإمام المتم بل يتابعه ويصلي معه أربعاً، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ذلك فإن ابن عباس رضي الله عنهما سئل: قيل له: ما بالنا نصلي مع الإمام أربعاً وإذا صلينا في رحالنا صلينا ركعتين؟ قال: هكذا السنة، أخرجه الإمام أحمد والإمام مسلم رحمهما الله، وهذا يدل على أن السنة أن المسافر يصلي أربعاً مع الإمام، وإذا صلى مع أصحابه المسافرين صلى ركعتين، والذي يصلي مع الإمام المتم وهو مسافر يصلي معه ركعتين، يلزمه أن يعيد إذا سلم من ذلك ولم يتابع إمامه فقد غلط وقد أخطأ وعليه أن يقضي هذه الصلاة التي صلاها مع الإمام وقصرها، يقضيها فيصليها أربعاً، عملاً بهذه السنة.