لا يجوز للزوجة أن تطيع زوجها في أمره لها بعدم إرتداء الحجاب

ما حكم الزوج الذي يأمر الزوجة بعدم ارتداء الحجاب؟

الإجابة

عليها أن لا تطيعه، عليها أن ترتديه أي تحتجب؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: (إنما الطاعة بالمعروف)، ويقول -صلى الله عليه وسلم-: (لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق)، فعليها أن تحتجب عن الأجنبي ولو قال لها الزوج: لا تحتجبي.