صلاة الجماعة للبعيد عن المسجد

إذا كان لرجل بيت على رأس جبل وليس بجانبه بيوت، فهل له أن يصلي بأسرته جماعة، وكيف يكون حالهم؟

الإجابة

إذا كانت المساجد بعيدة لا يسمعون النداء صلى وحده، وإن صلى بأهله فلا بأس، صلى بنسائه يكن من خلفه فلا بأس، أما إن كان عنده أولاد فيصلي هو وأولاده، أو عنده إخوة أو خدم يصلي كما يصلي الناس يكون هو الإمام ويكونون هم خلفه، وإذا صلى نسائهم معهم خلفهم فكل هذا لا بأس به، أما إن كان بقربهم مساجد يسمعون النداء فالواجب عليه السعي إلى المسجد لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من سمع النداء فلم يأتِ فلا صلاة له إلا من عذر) فإذا كان مسجد يسمع النداء فيه بدون مكبر لقربه فإنه يلزمه الذهاب إليه أما إذا كان بعيد ما يسمعه إلا بالمكبر لبعده فهذا لا يلزمه، وإن ذهب إليه يطلب الأجر فهذا خيرٌ وأفضل.