حكم الوصية بثلثي المال

السؤال: كان لي عم وله ابن وقد توفي عمي هذا قبل أبيه "أي قبل جدي"، وقبل وفاة جدي أوصى بثلثي ماله لابن ابنه الآخر أي ابن عمي مع وجود أبي. فهل يجوز تنفيذ هذه الوصية أم لا. وإذا لم تنفذ فهل ابن عمي هذا يرث شيئاً مع أبي من مال جدي الذي خلفه بعد وفاته؟

الإجابة

الإجابة: الوصية تجوز بشرطين:
- الشرط الأول: أن تكون قدر الثلث فأقل. فإن كانت أكثر من الثلث لم تصح إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت.
- الشرط الثاني: أن تكون لغير وارث. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله قد أعطى كل ذي حقٍّ حقّه فلا وصية لوارث" (رواه الإمام أحمد في مسنده)، وأجمع أهل العلم على ذلك وما دام ابن عمك الذي ذكرت غير وارث لأنه محجوب بعمه فالوصية له وصية لغير وارث فهي صحيحة في حدود الثلث فأقل.