إذا كنتم تجلسون مقيمين ناوين إقامة شهر فالذي عليه الجمهور أنكم تتمون لا تقصرون؛ لأنكم قد أقمتم إقامة طويلة أكثر من أربعة أيام، فجمهور أهل العلم على أن الإقامة إذا زادت على أربعة أيام أو أكثر من أربعة أيام أنه يتم؛ لأن الأصل في حق المقيم أن يتم، هذا هو الأصل، وإنما السفر عارض، فإذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنه يتم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نوى إقامة أربعة أيام في مكة في حجة الوداع لما قدم صبيحة رابعة ذي الحجة نوى أربعة أيام ثم خرج إلى منى وعرفات في اليوم الثامن، والأصل في حق المقيم أنه يتم الصلاة، هذا هو الأصل في حق المقيم. وذهب بعض أهل العلم أن المسافر يقصر ما دام في السفر ولو طالت إقامته حتى يرجع إلى بلاده، وهو قول قوي، ولكن الأحوط في حق المؤمن في مثل هذا أن يتم إذا نوى أكثر من أربعة أيام يتم أخذاً بالحيطة، وأخذاً بقول الأكثر من أهل العلم.