حكم صوم الحامل

السؤال: أرجو من فضيلتكم البيان حول حكم الصوم أو الإفطار لزوجتي الحامل في الشهر الأول، علماً أنها لا تستطيع أن تأكل كثيراً، وترد الذي أكلته في السحور أو الإفطار، فهل يجوز لها أن تفطر أو لا؟ وماذا يترتب عليها من القضاء والكفارة؟ جزاك الله خيراً.

الإجابة

الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فيجوز للحامل أن تفطر إن خافت ضرراً بغلبة الظن على نفسها أو حملها، قال الترمذي: "العمل على هذا عند أهل العلم، ويجب ذلك إذا خافت على نفسها أو حملها هلاكاً أو أذى شديداً".

واختلف العلماء في وجوب القضاء عليها على ثلاثة مذاهب:
- أحدها: أنها تطعم، ولا قضاء عليها، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير.
- المذهب الثاني: أنها تقضي فقط، ولا إطعام عليها، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه وأبو عبيد، وأبو ثور.
- المذهب الثالث: أنها تقضي، وتطعم، وبه قال الحنابلة، والشافعية في الأظهر عندهم إذا أفطرت الحامل خوفاً على ولدها.

والراجح أنها تقضي فقط ولا إطعام عليها؛ لأنها كالمريض، والله أعلم.



نقلاً عن موقع الآلوكة.