حكم كشف المرأة عن رأسها أمام إخوتها وأبناء خالها وخالاتها

هل يجوز لي أن أسير في البيت بين أخوتي ورأسي مكشوف، رغم أني أصلي أم لا يجوز؟ فهل حرام كشف الرأس على الأهل مثل أولاد الخالة وأولاد العم وبعض الأحيان يدخل ابن خالتي ورأسي مكشوف؟

الإجابة

الصلاة هي عمود الإسلام، والواجب على كل مسلم أن يصلي، قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة)، والله يقول في كتابه العظيم: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ[البقرة: 238]، ويقول -سبحانه-: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ[النور: 56]، فهذا فرض على الجميع على الرجال والنساء، ولكن مع ذلك على المرأة أيضاً وعلى الرجل أن يدع ما حرم الله، وأن يؤدي بقية ما أوجب الله من الزكاة ومن حج ومن صيام رمضان ومن بر الوالدين وصلة أرحام وأمر بالمعروف ونهي عن منكر وغير ذلك، وعلى المرأة وعلى الرجل أن يتجنبا ما حرم الله، مع كونهما يقيمان الصلاة، عليهما أن يتجنبا ما حرم الله من الزنا والسرقة وشرب المسكرات، والتدخين وسائر المعاصي. وكشف الرأس عند النساء لا بأس، عند المحارم كالأخوة والأعمال والأخوال والأب والبنين لا بأس، إلا إذا كانت تخشى، لأن بعض المحارم قد يكونون فساقاً ويخشى من شرهم، فإذا كانت تخشى فينبغي أن تستره ولو حتى عند بعض المحارم الذين لا يؤمنون تستر رأسها وبدنها ولا تظهر عندهم إلا الوجه والكفين ونحو ذلك؛ لأن بعض المحارم وإن كانوا أخوالا أو أعماما قد لا يؤمنون، فالتستر عنهم يكون أبعد عن الشر، ولكن ليس الرأس ممنوع عن الكشف عند المحرم، فلو رأى أخوها أو عمها رأسها فلا بأس، وإذا رأى أخوك أو عمك أو خالك رأسك فلا بأس. أما ابن الخال وابن العمة وابن العم لا، هؤلاء ليسوا بمحارم، هؤلاء أجانب في حكم الأجانب، وإن كانوا أقارب؛ لكنهم في حكم الأجانب، ليس لك أن تكشفي لهم رأسك ولا وجهك ولا قدمك، ينبغي أن تستري عنهم، المرأة عورة تستر نفسها عن ابن خالها وابن عمتها وابن خالتها وابن عمها، لا تكشف لهم لا وجهاً ولا رأساً بل تستر نفسها كالأجنبي كالجيران وغيرهم من الأجانب، عليك أن تستري عنهم وتكلميهم بالكلام الطيب، لكن مع الستر مع الحجاب؛ لأن الله يقول -سبحانه-: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ[الأحزاب: 53]، وقال -سبحانه-: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ ... الآية[النور: 31] هؤلاء هم المحارم أما ابن الخال، وابن الخالة وابن العم وابن العمة، فليسوا بمحارم، فعليك الحجاب عن هؤلاء ولكن الكلام لا بأس، السلام عليهم رد السلام مع الحشمة ومع الحجاب هذا لا بأس به من غير خلوة.